من ريح المسك (1).
باب أنواع الصوم (2).
تفسير علي بن إبراهيم: حديث الزهري عن مولانا السجاد صلوات الله عليه في أن الصوم على أربعين وجها (3).
الخصال: عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها - الخ (4).
ويحمل على الكراهة لما روى علي بن جعفر، عن أخيه موسى صلوات الله عليه: وسألته عن المرأة، ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس (5).
في أنه لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذن صاحب البيت، ولا ينبغي أن يصوم صاحب البيت إلا بإذن الضيف، كذا قاله الإمام (عليه السلام) (6). ويأتي في " ضيف ".
وفي وصايا رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف إلا بإذن صاحبه، يا علي صوم يوم الفطر وصوم يوم الأضحى حرام، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام (7). وفيه حكم الزوجة في الصوم بغير إذن الزوج (8). ويأتي في " وصل ": حرمة صوم الوصال ومعناه.
أمالي الصدوق: مسندا عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.