السواري فصلوا ركعتين (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الحسن بن شهاب (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بد من قعود بين الأذان والإقامة) (3).
وفي الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: سمعته يقول: (أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين) (4).
وعن سيف بن عميرة (5)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فإن بينهما نفسا) (6).
وعن أبي علي صاحب الأنماط (7)، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام