وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال: (ما نعرفه) (1) ولأنه مكروه في غيرها من الصلوات، فيلحق بغيرها.
احتج المخالف (2) بما رواه أبو محذورة قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان، فقال بعد قوله حي على الفلاح: (فإن كان في صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم) (3).
والجواب: إن هذه الرواية ضعيفة، لما بيناه من حال أبي محذورة عند أهل الحديث منهم.
وأيضا: فإن الشافعي علل كراهية التثويب بأن أبا محذورة لم يذكره (4).
وقد أنكر هذه الرواية جماعة منهم كأبي عيسى، فإنه قال: هذا التثويب الذي أنكره أهل العلم وكرهوه، وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه (5).
وقال إسحاق: هذا شئ أحدثه الناس (6).
والعجب أن أبا حنيفة لا يعمل بخبر الواحد فيما يعم به البلوى، وعمل هاهنا برواية أبي محذورة مع ما فيها من المطاعن، ومعارضتها لروايات صحاح.
لا يقال: قد روى الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: