الكلام عن بعض المصنفين ويعني به صاحب الإبانة الفوراني: قال الامام وفي هذا فضل نظر فان الماء إذا كان يتردد على الأعضاء وهي متفاوتة الخلقة وقع في جريانه بعض التقاذف من عضو إلى عضو لا محالة ولا يمكن الاحتراز من هذا كيف ولم يرد الشرع بالاعتناء بهذا أصلا فما كان من هذا الجنس فهو عفو قطعا: وأما التقاذف الذي لا يقع الا نادرا فإن كان قصد (1) فهو مستعمل: وان اتفق ذلك بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عنه فان الغالب على الظن أنه كان يقع أمثال هذا من الأولين وما وقع عنه بحث من سائل ولا تنبيه من مرشد: (السابعة) إذا غمس المتوضئ يده في إناء فيه دون القلتين فإن كان قبل غسل الوجه لم يصر الماء مستعملا سواء نوى رفع الحدث أم لا: وإن كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد ففيه تفصيل ذكره امام الحرمين وجماعات من الخراسانيين قالوا إن قصد غسل اليد صار مستعملا وارتفع الحدث عن الجزء الأول من اليد وهو الذي قارنته النية وهل يرتفع عن باقي اليد فيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى بين الخضري والجماعة: المذهب انه يرتفع: وان قصد بوضع يده في الاناء أخذ الماء لم يصر مستعملا وان وضع اليد ولم يخطر له واحدة من الثنتين فالمشهور الذي اقطع به الامام والجمهور انه يصير مستعملا لان من نوى وعزبت نيته ثم غسل بقية الأعضاء بلا قصد ارتفع حدثه: وقال الغزالي المشهور انه مستعمل ويتجه (2) أن يقال هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا وهذا الاحتمال الذي ذكره الغزالي قطع به البغوي
(١٦٣)