والطبراني في الأوسط والكبير. قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح.
(والحديث) يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر، إما عذر المطر كما في حديث الباب، أو الحر والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة. وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلا به. وقد استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في الصلاة، وقد تقدم ذكرهم في الباب الأول ولكنه مقيد بالعذر كما عرفت، إلا أن القول بوجوب الكشف يحتاج إلى دليل إلا أن يقال: إن الامر بالسجود على الأعضاء المذكورة يقتضي أن لا يكون بينها وبين الأرض حائل، وقد قدمنا أن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها.
وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد رواه أحمد وابن ماجة وقال: على ثوبه.
الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عنه. وهذا الحديث قد اختلف في إسناده، فقال ابن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده وهذا أولى بالصواب قاله المزني. وقد استدل به أيضا القائلون بجواز ترك كشف اليدين حال السجود، وهو أدل على مطلوبهم من حديث ابن عباس لاطلاقه، وتقييد حديث ابن عباس بالعذر، وقد تقدم تمام الكلام عليه.
قال المصنف: وقال البخاري قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وروى سعيد في سننه عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم انتهى. وكلام الحسن الذي علقه البخاري قد وصله البيهقي وقال: هذا أصح ما في السجود موقوفا على الصحابة. ووصله أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة. والقلنسوة بفتح القاف واللام، وسكون النون، وضم المهملة، وفتح الواو وقد تبدل ياء مثناة من تحت وقد تبدل ألفا وتفتح السين، وبعدها هاء تأنيث وهي غشاء مبطن يستر به الرأس، قاله القزاز في شرح الفصيح. وقال ابن هشام: التي يقال لها العمامة الشاشية. وفي المحكم هي من ملابس الروس معروفة. وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطي بها العمائم وتستر من الشمس والمطر كأنها عنده رأس البرنس. وقول الحسن: