وربته وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي.
(1825) 33 - وفي خبر آخر وصديقي.
(1826) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال:
كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومأتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد: أخبرك يا سيدي ومولاي ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟
فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين:
إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي في أنه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الاخر الأولاد لم يجز أن يزوج أولادها من غيرها بأولادها من المولى الآخر، لمكان وطئه لها، وقد بينا ان ذلك محمول على ضرب من الكراهية، وانه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطئ أو بعد الوطئ في أن ذلك ليس بمحظور، على أن هذا الخبر يحتمل أن يكون إنما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين، وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها، ثم لما أدخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الام