قال علي: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يقطع الصلاة شئ من هذا كله.
وما نعلم لهم حجة إلا حديث عائشة، وهو حجة عليهم كما أوردناه، وحديثا رويناه من طريق ابن عباس: (أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك على أحد) (1) * قال علي: وهذا لا حجة فيه لوجوه:
أولها ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر نا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة سمعت أبا جحيفة قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين (2) وبين يديه عنزة) وزاد فيه عون بن أبي جحيفة عن أبيه: (وكان يمر من ورائها (3) الحمار والمرأة (4) * وبه إلى مسلم: ثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري (5) ثنا أبي ثنا شعبة عن يعلى هو ابن عطاء سمع (6) أبا علقمة سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الامام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا) * قال علي: فما لم يحل بين الإمام والمأموم مما ذكرنا فلا يقطع الصلاة، لان الامام سترة لجميع المأمومين، ولو امتد الصف فراسخ * برهان ذلك الاجماع المتيقن الذي لا شك فيه في أن سترة الامام لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى، بل اكتفى الجميع بالعنزة التي كان عليه السلام يصلى إليها، فلم تدخل أتان ابن عباس بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سترته (7) *