بالمدينة ليس بيننا في ذلك اختلاف: وأما أبو جحيفة فسبق بيانه في باب الأذان وطلحة سبق في أول كتاب الصلاة وعمر في نية الوضوء وأبو هريرة في المياه وعطاء في الحيض: وفى الذراع لغتان التذكير والتأنيث وهو الأفصح الأكثر قوله وممر العنز قدر ثلاثة أذرع هو من كلام المصنف لا من الحديث وقوله فركز عنزة هو بفتح النون وهو عصا نحو نصف رمح في أسفلها زج كزج الرمح الذي في أسفله والحلة ثوبان أزار ورداء قال أهل اللغة لا تكون الا ثوبين ومؤخرة الرحل سبق بيانها في الباب والبطحاء بالمد هي بطحاء مكة ويقال فيها الأبطح وهو موضع معروف على باب مكة وادرأوا اما استطعتم أي ادفعوا وقوله يمرون الناس من ورائها كذا وقع في المهذب والذي في الأحاديث الصحيحة يمر الناس وهذا هو المشهور في اللغة وإن كان الذي في المهذب لغة قليلة ضعيفة وهي لغة أكلوا في البراغيث: أما أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداهما) السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما ويدنو منها ونقل الشيخ أبو حامد الاجماع فيه والسنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع فإن لم يكن حائط ونحوه غرز عصا ونحوها أو جمع متاعه أو رحله ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثي ذراع فصاعد وهو قدر مؤخرة الرحل على المشهور وقيل ذراع كما حكاه عن عطاء وكذا قاله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب فإن لم يجد شيئا شاخصا فهل يستحب أن يخطر بين يديه نص الشافعي في القديم وسنن حرملة أنه يستحب وفى البويطي لا يستحب وللأصحاب طرق (أحدها) وبه قطع المصنف والشيخ أبو حامد والأكثرون يستحب قولا واحدا ونقل في البيان اتفاق الأصحاب عليه ونقله الرافعي عن الجمهور (والطريق الثاني) لا يستحب وبه قطع امام الحرمين والغزالي وغيرهما (والثالث) فيه قولان فان قلنا بالخط ففي كيفيته اختلاف قال أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي يجعله مثل الهلال
(٢٤٧)