* (869) * 77 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.
* (870) * 78 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت: انه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال: ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت: فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال: فان خاف الضيعة فليصل.
* (871) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حايط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس.
* (872) * 80 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ فقال: لا بأس.
فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع عن السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (873) * 81 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في السبخة