تنبيهان أحدهما صرح المصنف أن ما عدا الوجه والكفين عورة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكاه بن المنذر إجماعا في الخمار واختار الشيخ تقي الدين أن القدمين ليسا بعورة أيضا.
قلت وهو الصواب.
الثاني قد يقال شمل قوله والحرة كلها عورة المميزة والمراهقة وهو قول لبعض الأصحاب في المراهقة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فيها قال في النكت وكلام كثير من الأصحاب يقتضي أنها كالبالغة في عورة الصلاة وجزم المصنف في المغني في كتاب النكاح والمجد في شرحه وابن تميم والناظم وصاحب الحاوي الكبير ومجمع البحرين وابن عبيدان أن المراهقة كالأمة وقدمه الزركشي قال في الفروع قال بعضهم ومراهقة وقال بعضهم ومميزة كأمة نقل أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض قال في الرعايتين والحاوي الصغير وقيل المميزة كالأمة وقال أبو المعالي هي بعد تسع كبالغ ثم ذكر عن الأصحاب إلا في كشف الرأس وقبل التسع وقيل السبع الفرجان وأنه يجوز نظر ما سواهما انتهى.
قوله (وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة).
أما أم الولد فالصحيح من المذهب أنها كالأمة في حكم العورة وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هي اختيار الأكثرين قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين وصححه بن تميم والناظم واختاره الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الكافي والفروع والفائق وتجريد العناية والمحرر والنهاية ونظمها وجزم به في العمدة والوجيز والمنور والمنتخب وعنه كالحرة اختاره أبو بكر وجزم به في