* (1410) * 266 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أبي عبد الله قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا.
* (1411) * 267 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل.
* (1412) * 268 - محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.
16 - باب أحكام السهو * (1413) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما أمروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
* (1414) * 2 - عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل.
* (1415) * 3 - عنه عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن