والسنجاب؟ قال: (نعم) فقلت: يصلى في الثعالب إن كانت ذكية؟ قال: (لا تصل فيها) (1) فهذه الأخبار تدل على المنع. وأيضا: رواية زرارة الموثقة تدل عليه، وقد تقدمت (2).
وعن مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور، والسنجاب، والثعالب؟ فقال: (لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم) (3).
وعن أبي علي بن راشد (4)، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: (لا ولكن تلبس بعد الصلاة) قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: (لا) (5).
وعن داود الصرمي، عن بشير بن بشار، قال: قال: (ولا تصل في الثعالب ولا السمور) (6).
وأما الرواية الدالة على الجواز، فقد رواها الشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن