فقال: نعم فإن كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.
* (488) * 256 - وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة.
* (489) * 257 - وعنه عن فضالة عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته.
* (490) * 258 - سعد عن أبي جعفر عن البرقي عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أفصل الوتر؟ فقال: نعم قلت له: إني ربما عطشت أفأشرب الماء؟ فقال: نعم.
* (491) * 259 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر؟ قال: نعم تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة.
* (492) * 260 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال: فصل.
* (493) * 261 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله ابن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة وغيره عن بعض مشيخته قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أفصل في الوتر؟ قال نعم، قلت: فاني ربما عطشت فاشرب الماء؟
قال: نعم وأنكح.