بعيره (1). وفي رواية: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه إلا الفرائض (2).
رواه البخاري. وهو يدل بفحواه على غير الوتر من النوافل.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال: (نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله) (3).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: (صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل) (4).
وروي نحوه في الصحيح، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام (5).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل، فقال: (صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك) (6). ولأنه مما يشق النزول فيه فأبيح التنفل على تلك الحال، كالسفر الطويل.
احتج مالك بأنه رخصة سفر، فاشترط الطول فيه كالقصر (7).
والجواب: المنع من اختصاص الجامع بالعلة لما يأتي. وبالفرق لأن إباحة الصلاة