وقال داود: يصلي إلى أي جهة شاء (1).
وقال الشافعي: يقلد غيره (2).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يصلي ما بين المشرق والمغرب، ويتحرى الوسط (3).
لنا: إن الاستقبال واجب، ولا يتم إلا بما قلناه، فيكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، وإلا لزم التكليف بالمحال أو خروج الواجب المطلق عن الوجوب.
وما رواه الشيخ عن خراش (4)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: جعلت فداك، إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواءا في الاجتهاد؟ فقال: (ليس كما يقولون، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه) (5) وقول الشافعي جيد إذا أثمر التقليد الظن، وقول أبي حنيفة جيد، وليس البحث على تقدير العلم بجهة المشرق والمغرب، فإنه متى حصل العلم بهما أمكن العلم بالقبلة لما بيناه في الدلائل.
روى الشيخ في الصحيح عن، معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ (فيرى) (6) أنه قد انحرف عن