كما هداكم) الكاف نعت مصدر محذوف، وما مصدرية أو كافة أي اذكروه ذكرا حسنا، كما هداكم هداية حسنة، وكرر الأمر بالذكر تأكيدا - وقيل الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام، والثاني في أمر بالذكر على حكم الإخلاص - وقيل المراد بالثاني تعديد النعمة عليهم، و " إن " في قوله (وإن كنتم من قبله) مخففة كما يفيده دخول اللام في الخبر - وقيل هي بمعنى قد: أي قد كنتم، والضمير في قوله (من قبله) عائد إلى الهدى، وقيل إلى القرآن.
وقد أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأخرج الطبراني في الأوسط أيضا عن ابن عمر مرفوعا مثله. وأخرج الخطيب عن ابن عباس مرفوعا مثله أيضا. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن عمر بن الخطاب موقوفا مثله. وأخرج الشافعي في الأم وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر موقوفا مثله. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وعطاء والضحاك مثله.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عمر في قوله (الحج أشهر معلومات) قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وأخرجوا إلا الحاكم عن ابن مسعود مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي عن ابن عباس من طرق مثله. وأخرج ابن المنذر والدارقطني والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن الزبير مثله أيضا. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن ومحمد وإبراهيم مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر في قوله (فمن فرض فيهن الحج) قال: من أهل فيهن بحج. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال الفرض: الإحرام. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير قال: الإهلال. وأخرج عنه ابن المنذر والدارقطني والبيهقي قال: فرض الحج الإحرام. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: الفرض الإهلال. وروى نحو ذلك عن جماعة من التابعين. وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله تعالى (الحج أشهر معلومات). وأخرج ابن أبي شيبة وابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي عنه نحوه. وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة وابن مردويه والبيهقي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ". وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قال: الرفث:
التعريض للنساء بالجماع، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال: جدال الرجل صاحبه ". وأخرج ابن مردويه والإصبهاني في الترغيب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " فلا رفث: لا جماع، ولا فسوق: المعاصي والكذب ". وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس في الآية قال: الرفث الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال:
المراء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال:
الرفث: غشيان النساء، والفسوق: السباب، والجدال: المراء. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي عنه نحوه. وروى نحو ما تقدم عن جماعة من التابعين بعبارات مختلفة وأخرج عبد بن حميد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا