قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يقضي نافلة في وقت فريضة) * يدل على ذلك:
* (659) * 117 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ (1) بالعصر ثم يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.
* (660) * 118 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.
* (661) * 119 - الطاطري عن عبد الله بن جبلة عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال فقلت: إنا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
* (662) * 120 - وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن نجية (2) قال قلت لأبي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام: لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة.
* (663) * 121 - وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة