الأصل، لأنه مع العمد منهي عن الشروع فيكون فعله فاسدا "، ومع الظن أو النسيان أدى ما يؤمر به فلا يكون مجزيا " عن المأمور.
ويؤيد ذلك ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من صلى في غير وقت فلا صلاة له) (1) لكن ترك العمل بهذا الأصل لرواية إسماعيل بن رياح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك) (2) والرواية تحمل على الظن لاستحالة تنزيلها على العلم، أو على رؤية العين فتعين أنها لا تجزي إلا على هذا التقدير، فحينئذ ما ذكره في المبسوط (ره) أوجه بتقدير تسليم الرواية، وما ذكره المرتضى أرجح بتقدير إطراحها أما ما ذكره في النهاية فلم أقف على مستند يشهد له.
فروع الأول: لو شك في الوقت لم يصل حتى يتيقنه، أو يغلب على ظنه مع عدم الطريق إلى العلم وسكر في يوم الغيم بالعصر.
الثاني: لو أخبره العدل عن علم بالوقت ولا طريق له سواء بنى على خبره، ولو كان له طريق لم يبن لأن الظن بدل عن العلم فيشترط عدم الطريق إليه.
الثالث: لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلده، لقوله عليه السلام (المؤذن مؤتمن) (3) ولأن الأذان مشروع للإعلام بالوقت فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به.
الرابع: لو أخر الصلاة حتى بقي أقل من قدرها أثم، لأنه تأخير لبعض الصلاة عن وقتها.