____________________
مع أنه يلزم من تنجزه الانحلال، لأن مقتضى التنجيز هو التدارك، وبعد التدارك يقطع بعدم لزوم سجدتي السهو الذي كان طرفا للعلم الإجمالي.
قلت: المنجز هو العلم بلزوم التدارك على تقدير النقصان ووجوب سجدتي السهو على تقدير الزيادة وبقاء صحة الصلاة على التقدير المذكور، ولازمه سجود السهو إن لم يتدارك، وعلامة ذلك لزوم المخالفة القطعية للتكليف على تقدير جريان الأصلين، لأن الفرض لسجود السهو حينئذ متحقق وهو الصحة على تقدير زيادة السجدة.
إن قلت: العلم بالزيادة حاصل على تقدير زيادة السجدة وعلى تقدير نقصانها، إذ على التقدير الثاني قد زاد في القيام سهوا، فلزوم سجود السهو مسلم، فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة من دون معارض.
قلت أولا: زيادة القيام على فرض النقصان غير معلوم، إذ هو مبني على عدم جريان قاعدة التجاوز، إذ على فرض جريانها إلى أن يصل إلى الركوع لا تكون السجدة جزء في الصلاة، فإنها ملقاة بحديث " لا تعاد " فلا يكون القيام زائدا في هذا الفرض.
وثانيا: لو فرض الانحلال فلا ريب أن انحلاله مبني على عدم جريان قاعدة التجاوز، فلا يمكن أن يصير منشأ لجريان القاعدة، فإنه يلزم من عدم جريانها جريانها، ويلزم من جريانها عدم كون القيام زائدا، فلا انحلال فلا تجري القاعدة، ويلزم من الانحلال حينئذ عدم الانحلال ومن عدم الانحلال الانحلال، وهو محال. هذا تمام الكلام في المقام. والله المستعان في المبدأ والختام.
* الظاهر عدم وجوب قضائها سواء قلنا بلزوم سجود السهو لكل زيادة أم لا:
أما على الأول فلأن لزوم سجود السهو قطعي إما لنقصان السجدة وإما
قلت: المنجز هو العلم بلزوم التدارك على تقدير النقصان ووجوب سجدتي السهو على تقدير الزيادة وبقاء صحة الصلاة على التقدير المذكور، ولازمه سجود السهو إن لم يتدارك، وعلامة ذلك لزوم المخالفة القطعية للتكليف على تقدير جريان الأصلين، لأن الفرض لسجود السهو حينئذ متحقق وهو الصحة على تقدير زيادة السجدة.
إن قلت: العلم بالزيادة حاصل على تقدير زيادة السجدة وعلى تقدير نقصانها، إذ على التقدير الثاني قد زاد في القيام سهوا، فلزوم سجود السهو مسلم، فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة من دون معارض.
قلت أولا: زيادة القيام على فرض النقصان غير معلوم، إذ هو مبني على عدم جريان قاعدة التجاوز، إذ على فرض جريانها إلى أن يصل إلى الركوع لا تكون السجدة جزء في الصلاة، فإنها ملقاة بحديث " لا تعاد " فلا يكون القيام زائدا في هذا الفرض.
وثانيا: لو فرض الانحلال فلا ريب أن انحلاله مبني على عدم جريان قاعدة التجاوز، فلا يمكن أن يصير منشأ لجريان القاعدة، فإنه يلزم من عدم جريانها جريانها، ويلزم من جريانها عدم كون القيام زائدا، فلا انحلال فلا تجري القاعدة، ويلزم من الانحلال حينئذ عدم الانحلال ومن عدم الانحلال الانحلال، وهو محال. هذا تمام الكلام في المقام. والله المستعان في المبدأ والختام.
* الظاهر عدم وجوب قضائها سواء قلنا بلزوم سجود السهو لكل زيادة أم لا:
أما على الأول فلأن لزوم سجود السهو قطعي إما لنقصان السجدة وإما