هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ قال: إذا يدخل ذلك عليهم (1) ولكن يغسلون كفيها.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال: سألته (2) عن المرأة إذا ماتت، فقال: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق (3).
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل، وقال: في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع و يسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست مثل الرجل، المرأة أسوء منظرا حين تموت.
8 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور [بن حازم] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة.
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا يدخل عليهم (1) ولكن يغسلون كفيها.
10 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن