الكليني (1)، والمحكي عن النهاية، والمبسوط، والخلاف، والمهذب، والجامع (2)، والوسيلة، والشرائع، والاصباح، والقواعد، والمنتهى، والتذكرة (3)، واختاره عامة المتأخرين، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
كصحيحة الحلبي: عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: " تدفن كما هي بثيابها " وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال، قال: " يدفن كما هو بثيابه " (4) ونحوها الرضوي (5).
وصحيحة ابن أبي يعفور: عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل، كيف يصنعن به؟ قال: " يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه " (6).
والبصري: عن امرأة ماتت مع رجال، قال: " تلف وتدفن ولا تغسل، (7).
والكناني: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال:
" يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع " (8).
وقريب منها خبر ابن سرحان، وزاد فيه: " ويسكب عليها الماء سكبا.