(1411) 56 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثياب.
(1412) 57 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال: يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها.
(1413) 58 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
(1414) 59 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات، والمرأة ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوء منظر إذا ماتت.
(1415) 60 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب، واما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب، والذي يدل على ذلك ما رواه،