والتهذيب، والجامع، ونهاية الفاضل (1)، واختاره من المتأخرين صاحبا المدارك والكفاية (2)، ووالدي العلامة، فلم يوجبوا فيهما.
للأصل الخالي عن معارض سوى التقييد الواقع في كثير من الأخبار المتقدمة في هذه المسألة والمسألة السالفة، وهو - مع عدم دلالته في الأكثر على الزائد على الرجحان، واختصاصه بتغسيل الزوج للزوجة فلا وجه للتعدية - معارض بتصريح صحيحة ابن سنان بجواز النظر الغير المجامع مع جوب الستر، وبظهور صحيحة منصور (3) في اختصاص العورة به.
ويجاب عن الأول: بأن عدم دلالة الأكثر على الوجوب - بعد دلالة خبر الشحام عليه للوقوع بلفظ الأمر فيه - غير ضائر.
والثاني: بمنع الاختصاص، كيف والخبر المذكور بالعكس مصرح.
وعن الثالث: بعدم التعارض بين جواز النظر ووجوب الستر في الغسل، لجواز كونه تعبدا، ومنع ظهور صحيحة منصور في التخصيص المذكور، كما يأتي في المسألة الرابعة.
وللمنقول عن الاستبصار (4)، بل التهذيب (5) أيضا، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين (6)، فأوجبوه في تغسيل الزوج للزوجة دون العكس، لما ذكر من