عن الحجية معزول.
بل لعمومات " من غسل ميتا " و " غسل الميت على الحي واجب " ونحوهما، الخالية عن معارضة أدلة اشتراط المماثلة مطلقا أو اختيارا، لاختصاصها بالرجل والمرأة.
اختيارا (1) مجردة، للأصل.
[لا] (2) بنت الثلاث، وفاقا لمن ذكر في الابن وإن شملها العمومات، لخروجها بخبر ابن النمير (3) [بضميمة] (4) عدم القول بالمنع في الابن والجواز في البنت، وإن كان في العكس.
خلافا فيها مطلقا للأكثر، ومع الاضطرار الطائفة ذكرهم قد مر. وفوق الثياب لجمع آخر منهم: المفيد، والديلمي، وابنا حمزة وسعيد (5)، مع تجويز التغسيل مجردا في الأقل كالأولين، أو بدونه كالأخيرين. وفي بنت الأقل من خمس للمحكي عن الصدوق (6). وفي بنت الخمس لوالدي - قدس سره - وبعض آخر ممن تأخر، ونقله في اللوامع عن المفيد، والديلمي، وليس كذلك.
نعم هما جوزا تغسيل بنت الأكثر من الثلاث فوق الثياب اضطرارا، بناء على قولهم بعدم اشتراط المماثلة مع الاضطرار.
ودليل الجميع: الجمع بين الأصل والعمومات، والمحكي من الاجماع، والمروي عن الجامع (7)، وما استدلوا على تغسيل المغاير مع الاضطرار.