____________________
وفي صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (المرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه) (1).
وقيل: إن جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر مختص بحال الضرورة (2)، والعمل على الأول، وصرح جمع من الأصحاب بأن التغسيل من وراء الثياب (3)، لصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال: (نعم من وراء الثياب) (4) وهو الأصح، ولم أقف في كلام على تعيين ما يعتبر في التغسيل من وراء الثياب.
والظاهر أن المراد ما يشمل جميع البدن، وحمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء الوجه والكفين والقدمين، فيجوز أن تكون مكشوفة، والظاهر أن العصر في هذه الثياب غير شرط لتعذره، فجرى مجرى ما لا يمكن عصره، وقد نبه عليه في الذكرى (5).
واعلم أن المطلقة رجعية تغسل زوجها بخلاف البائن، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والمدخول بها وغيرها، ولا يقدح انقضاء عدة الزوجة في جواز التغسيل وإن تزوجت، وقد علم من العبارة أن الولاية في التغسيل مشروطة بالمماثلة في الذكورة والأنوثة إلا في الزوجين مطلقا، وسيأتي استثناء المحارم عند الضرورة.
قوله: (وملك اليمين كالزوجة ولو كانت مزوجة فكالأجنبية).
إذا كانت ملك اليمين أم ولد جاز التغسيل، لإيصاء زين العابدين عليه السلام أن تغسله أم ولده (6)، وفي غير أم الولد من المملوكات نظر ينشأ من انتقالها إلى الوارث، وخروجها عن الملك، وإلحاقها بأم الولد قياس، مع أن علاقة أم الولد أقوى، وهو
وقيل: إن جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر مختص بحال الضرورة (2)، والعمل على الأول، وصرح جمع من الأصحاب بأن التغسيل من وراء الثياب (3)، لصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال: (نعم من وراء الثياب) (4) وهو الأصح، ولم أقف في كلام على تعيين ما يعتبر في التغسيل من وراء الثياب.
والظاهر أن المراد ما يشمل جميع البدن، وحمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء الوجه والكفين والقدمين، فيجوز أن تكون مكشوفة، والظاهر أن العصر في هذه الثياب غير شرط لتعذره، فجرى مجرى ما لا يمكن عصره، وقد نبه عليه في الذكرى (5).
واعلم أن المطلقة رجعية تغسل زوجها بخلاف البائن، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والمدخول بها وغيرها، ولا يقدح انقضاء عدة الزوجة في جواز التغسيل وإن تزوجت، وقد علم من العبارة أن الولاية في التغسيل مشروطة بالمماثلة في الذكورة والأنوثة إلا في الزوجين مطلقا، وسيأتي استثناء المحارم عند الضرورة.
قوله: (وملك اليمين كالزوجة ولو كانت مزوجة فكالأجنبية).
إذا كانت ملك اليمين أم ولد جاز التغسيل، لإيصاء زين العابدين عليه السلام أن تغسله أم ولده (6)، وفي غير أم الولد من المملوكات نظر ينشأ من انتقالها إلى الوارث، وخروجها عن الملك، وإلحاقها بأم الولد قياس، مع أن علاقة أم الولد أقوى، وهو