كرواية المفضل (1)، حيث إن هذه الأمور غير الغسل، فالأمر بها دون الغسل مع كونه موضع البيان يدل على سقوطه، بل في رواية داود (2) تصريح به.
وأما هذه الأمور فليس شئ منها واجبا، للاجماع، وخلو الروايات عن الدال على الوجوب.
نعم، يحتمل استحبابها، بل هو الأظهر كما يظهر من التهذيبين (3) وعن المبسوط (4). ولا تنافيه حرمة النظر، لسهولتها بدونه.
وهل يستحب الغسل بصب الماء من فوق الثياب أم لا؟ ظاهر المعظم:
الثاني. وهو كذلك، للأصل، وظهور. الروايات في مطلوبية ترك الغسل، بل صراحة خبر ابن فرقد، ورواية زيد بن علي (5) فيها، حيث رتب في الأول على الغسل الدخل عليهم أي العيب، وأنكر في الثاني ترك التيمم الدال على رجحانه الغير المجتمع مع الغسل إجماعا.
وظاهر الإستبصار، وموضع من التهذيب (6)، ومحتمل كلام ابن زهرة، والحلبي (7): استحبابه، لرواية زيد بن علي: " إذا مات الرجل في السفر مع النساء