احتج أحمد بما رواه المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " السقط يصلى عليه " والجواب: الطعن في السند فإن المغيرة ضعيف عندنا لما اشتهر انحرافه عن علي عليه السلام، وقول عمر له حين ولاه الكوفة: أنت القوي الفاجر، مع أنه قد روي عنه هذه بلفظ آخر قال: والطفل يصلى عليه، وبتقدير أن يكون اللفظ كذلك يكون مطلقا، يحتمل من ولد مستهلا ومن سقط ميتا، فيكون الترجيح لخبرنا، لأنه مقيد بالاستهلال، ولأن الصلاة تكليف مستفاد من الشرع فتقف على موضع الدلالة.
ولو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل، ولم يكفن، ولم يصل عليه، بل يلف في خرفة ويدفن، ذكر ذلك الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة، وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين، ولا عبرة بخلافة، ولأن المعنى الموجب للغسل هو الموت وهو مفقود هنا. ويدل عليه من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن الفضل قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به قال: " السقط يدفن بدمه في موضعه ".
مسألة: ولا يغسل الرجل الأرجل وكذا المرأة، هذا اختيار الشيخ رحمه الله في الاستبصار إلا مع الضرورة فإن المرأة تغسل زوجها والرجل زوجته من وراء الثياب وكذا المحارم، والحق أن هيهنا مسائل:
الأولى: يجوز للمرأة أن تغسل زوجها مجردا مع وجود المحارم وعدمهم وهو اختيار علم الهدى في شرح الرسالة، مذهب الشيخ في الخلاف، وقال في النهاية: تغسله أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب، ولا يجردنه.
وأطبق الجمهور على الجواز كما قلناه.
لنا ما رووه عن عايشة أنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلا نساؤه (1) ورووا أن أبا بكر أوصى أن يغسله أسماء بنت عميس وكانت