ولتغسله امرأته إذا مات، (1).
وموثقة سماعة: عن رجل مات وليس عنده إلا النساء، قال: " تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها " (2).
وخبر الشحام: عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها، قال: " إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم، لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها " وعن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل، فقال: " إن لم تكن له معهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن ينظر إلى عورته " (3).
والمروي في الدعائم: في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن، والمرأة كذلك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما، قال: " يدفنان بغير غسل " (4).
وتدل عليه أيضا الأخبار الآمرة بغسل موضع الوضوء خاصة، كخبر أبي بصير (5). أو كفيها كذلك، كخبري جابر (6) وابن فرقد (7). أو موضع التيمم،