قميصها إلى المرافق فيغسلها " (1).
وصحيحة منصور: عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت يغسلها؟
قال: " نعم وأمه وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة " (2).
وصحيحة الحلبي: عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: " نعم من وراء الثياب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها " (3).
وأما صحيحة زرارة: في الرجل يموت وليس معه إلا نساء، قال: " تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة) (4) فلا تصلح لمعارضة ما مر، لمخالفتها للعمل من حيث الفصل بين الزوج والزوجة. وضم عدم الفصل مع الجزء الآخر ليس بأولى من ضمه مع الأول.
مضافا إلى كون هذا الفرق محكيا عن الحنفية مطلقا وعن أحد قولي سائر الأربعة (5) فتكون الرواية لهم موافقة، وبها تصير مرجوحة.
مع أنها ظاهرة في الاضطرار الذي لم يقل أحد فيه بعدم الجواز. وتخصيص جزئها الأخير بالاختيار ليس بأولى من تخصيصها بحال التجرد، كما فعله في التهذيبين (6).