مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٣ - الصفحة ٩٧
مع أنه ليس صريحا في النهي، فيمكن أن تكون الجملة الخبرية تجوزا عن عدم وجوب تغسيل الزوج، أو عدم أولويته. ولا تنافيه ولايته، لامكان الإذن حال الاختيار.
ومنه يظهر الجواب عن مفهوم رواية أبي بصير: " يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معها رجل " (1) والثمالي المتقدمة (2).
مع أن الأخيرة أعم من الأجنبية، فتعارض ما مر بالعموم من وجه، ويرجح ما مر بالمخالفة للعامة. ولولا الترجيح أيضا يتساقطان وتبقى العمومات فارغة، والاستثناء على (احتمال) (3) التخصيص بالأجنبية تكون إشارة إلى ما استحب من غسل وجه الأجنبية وكفيها.
خلافا للمحكى عن التهذيبين والغنية (4)، فلم يجوزوه اختيارا، لما مر مع دفعه.
ولوقوع التقييد بالضرورة في طائفة من الأخبار.
كحسنة الحلبي: عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، فقال: " تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا. وفي المرأة إذا ماتت: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها " (5).
وصحيحة ابن سنان: عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من

(١) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤٢٠، الإستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠١، الوسائل ٢: ٥٣٣ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١٤.
(٢) في ص ٩٤.
(٣) ليست في " ق ".
(٤) التهذيب ١: ٤٤٠، الإستبصار ١: ١٩٩، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٣.
(٥) الكافي ٣: ١٥٧، الجنائز ب ٢٩ ح ١، التهذيب ١: ٤٣٧ / 1410، الإستبصار 1:
196 / 689، الوسائل 2: 529 أبواب غسل الميت ب 24 ح 3.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست