والمروي في الدعائم: " وإن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف ويتوضأ ويصلي إن لم يكن ركع، فإن ركع مضى في صلاته " (1).
والمستفيضة الآتية المصرحة بانتقاض التيمم بوجدان الماء مطلقا، خرج ما بعد الركوع بما مر وما يأتي، فيبقى الباقي.
خلافا للإسكافي، فقال: ما لم يركع الثانية، ولكنه احتمل عدم جواز القطع بعد الأولى أيضا إن خاف الضيق وعدم جواز القطع مطلقا (2).
للجمع بين ما ظاهره لزوم الرجوع ولو صلى ركعة، كخبر الصيقل: رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال: " فليغتسل وليستقبل " (3).
وخبر زرارة: عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال: " يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبنى على واحدة " (4).
ومنافاة جزئه الأخير للاجماع لا تضر في البواقي.
وما صريحه الامضاء بعد ركعتين، كصحيحة محمد وزرارة: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين ويقطعهما ويتوضأ ويصلي؟ قال: " لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها على طهور بتيمم " (5).
وبالأولين. نقيد إطلاقات عدم القطع مطلقا أو بعد الركوع، وبالثالثة إطلاقات الانتقاض بوجدان الماء.