نعم لو منع إرادة نفي الصحة من نحو الصحيحة، واحتمل إرادة نفي الكمال، لاتجه أن يمنع شرطية الطهور للصلاة مطلقا، إذ لا يثبت من الأخبار الاشتراط، بل غايتها التكليف المقيد بالامكان قطعا، فبدونه لا تكليف به، ويجب امتثال الأمر بالصلاة. وأما الاجماع على الشرطية فهو لا يتجاوز عن صورة الامكان في ذلك المقام، والمناط هو الصحيحة وما يؤدي مؤداها.
ولذا بعض من تأمل في دلالة الصحيحة من المتأخرين جعل الأولى وجوب الأداء من غير إعادة لو لم ينعقد الاجماع على خلافه (1).
ويظهر من السيد في مسائل أملاها تكملة لكتاب الغرر والدرر: وجوب الأداء عليه.
وحكى القاضي والمحقق قولا بوجوبها مع الإعادة (2).
وعن الشيخ والقاضي تجويزهما معا (3).
وفي نهاية الإحكام: استحباب الأداء، لحرمة الوقت والخروج عن الخلاف (4).
وأما القضاء، فالحق وجوبه، وفاقا لأكثر المتأخرين، وعن الناصريات والاصباح والمقنعة والمبسوط والجواهر والسرائر، والمنتهى والشهيد (5)، لعموم موجبات قضاء الفوائت مطلقا، أو من الفرائض.
وكون الفوت لفقد الطهور من النوادر غير ضائر، لأن الاحتجاج بالعموم دون الاطلاق.