- الذي صرح الشيخ بأنه لا يروي إلا عن الثقات (1) - معارض بأن في بعض طرق رواية ابن عاصم أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه.
ثم لو سلم ترجيح رواية ابن حمران على رواية ابن عاصم سندا، فلا ترجح على صحيحة زرارة قطعا، فإنه لا يكافئه غيره من الرواة، وكذا من تقدم عليه لا يوازيهم من تقدم على ابن حمران.
وأما الثاني: فبأنه وإن رجح اليسير على العسير ولكن لا دليل على ترجيح الأيسر على اليسير، ولا نسلم العسر هنا.
وأما الثالث: فبأن الجمع بالتخصيص - كما على المختار - أرجح منه بالتجوز قطعا.
وأما الرابع: فبمنع كون الموافقة للشهرة المحكية في الفتوى موجبا للترجيح، مع أن الشهرة المحققة القديمة على خلافه، إذ المعروفون منهم ذهبوا إلى خلافه (2).
وكذا الاجماع المنقول، مع أن الظاهر أن مراد الحلي هو الاجماع على المضي في الجملة لا مطلقا، حيث صرح في بحث التيمم بأن في المسألة اختلافا، ونقل أقوالا ثلاثة (3).
وأما الخامس: فلأن إبطال العمل وقطع الصلاة النهي عنهما إنما هو إذا كان العمل صحيحا والكلام فيه، فإنه لا كلام في الابطال والقطع، بل في البطلان والانقطاع.
ومن ذلك ظهر أنه لا ترجيح لأخبارهم أصلا، بل الترجيح من حيث السند وأظهرية الحمل مع انجبارنا.