____________________
عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: يمضي في الصلاة (1).
وأما دليل خلاف المشهور وهو الرجوع ما لم يركع وهو مذهب الشيخ في النهاية، والسيد في المصباح، والجمل، وابن أبي عقيل في المتمسك، وظاهر الصدوق في الفقيه قاله المصنف في المنتهى (فهو) ما في صحيحة زرارة (في التهذيب والكافي) عن أبي جعفر عليه السلام، قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين (2).
وعموم آية الوضوء والغسل مع الوجدان ومفهوم آية التيمم المقيدة بعدم الوجدان، والأخبار الصحيحة الدالة على العمل بالتيمم ما لم يجد الماء مثل ما في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل تيمم قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء (3) خرج ما بعد الركوع بالاتفاق بقي ما قبله.
وما روي بطرق ثلاثة عن عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (4).
ويمكن ترجيح الأخير بكثرة الأدلة والصحة، وبوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل، وبأن التيمم طهارة ضرورية فيعمل به ما دام الضرورة وبعد الوجدان زالت، ومانعية الكون في الصلاة غير معلوم وبكون بعض الأخبار معللا، وبالاحتياط، وبالجمع، وبقصور في قوله: (حين يدخل الصلاة (5) فلا ينفع الشهرة في مثله.
وأما دليل خلاف المشهور وهو الرجوع ما لم يركع وهو مذهب الشيخ في النهاية، والسيد في المصباح، والجمل، وابن أبي عقيل في المتمسك، وظاهر الصدوق في الفقيه قاله المصنف في المنتهى (فهو) ما في صحيحة زرارة (في التهذيب والكافي) عن أبي جعفر عليه السلام، قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين (2).
وعموم آية الوضوء والغسل مع الوجدان ومفهوم آية التيمم المقيدة بعدم الوجدان، والأخبار الصحيحة الدالة على العمل بالتيمم ما لم يجد الماء مثل ما في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل تيمم قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء (3) خرج ما بعد الركوع بالاتفاق بقي ما قبله.
وما روي بطرق ثلاثة عن عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (4).
ويمكن ترجيح الأخير بكثرة الأدلة والصحة، وبوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل، وبأن التيمم طهارة ضرورية فيعمل به ما دام الضرورة وبعد الوجدان زالت، ومانعية الكون في الصلاة غير معلوم وبكون بعض الأخبار معللا، وبالاحتياط، وبالجمع، وبقصور في قوله: (حين يدخل الصلاة (5) فلا ينفع الشهرة في مثله.