وظهور الفائدة فيما يجب أولا ممنوع، كما يأتي بيانه في بحث القضاء، مع أن أكثر العمومات يشمل الناسي الذي لا وجوب عليه.
والمتبادر من الفريضة ما تعلق به الوجوب في الجملة، بل هو حقيقتها، فلا يتوقف صدقها على الوجوب على خصوص هذا الشخص وإن أوجب ذلك تخصيصا من بعض الوجوه، ولا ضير فيه.
وخلافا للمنقول عن المفيد في رسالته إلى ولده (1)، وللوسيلة والمعتبر والشرائع (2)، وبعض كتب الفاضل (3)، فلم يوجبوه، للأصل المندفع بما مر.
وتبعية القضاء للأداء الممنوعة جدا، وسواء أريد التبعية مفهوما أو حكما، مع أن انتفاء التبعية حكما يكفي لنا وهو ثابت قطعا.
ولما ورد في أخبار كثيرة من الصحاح وغيرها - الآتية في بحث القضاء على المغمى عليه - أن " كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وليس على صاحبه شئ " (4) حيث إنه يعارض عمومات قضاء الفوائت بالعموم من وجه، ولا ترجيح، فيرجع إلى الأصل.
ويرد: بعدم انحصار فقد الطهور بكونه من فعل الله سبحانه، بل قد يحصل بفعل المكلف من الذهاب إلى مكان يفقد فيه الطهور، أو اتلافه مع وجوده، أو يحصل ذلك بفعل غيره من المكلفين، ويتمم المطلوب في غيره بالاجماع المركب، ولا يصح ضمه مع صورة كونه بفعله سبحانه، لأن نفي القضاء يكون حينئذ بالأصل، فيندفع بالاجماع المركب المنضم مع الدليل.
السابعة: المتيمم إن وجد الماء قبل شروعه في الصلاة، ينتقض تيممه كما سيجئ.