وعن الإسكافي (1) والشيخ (2) وجملة ممن تبعهما (3)، فاوجبوها على من تيمم في الجامع لمنع الزحام إياه عن المائية.
لرواية السكوني: عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ويوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال: " يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " (4) وقريبة منها موثقة سماعة (5).
ويرد - مع ما مر من عدم الدلالة على وجوب الإعادة ولا على وجوب التيمم والصلاة - أنه لا يتعين أن يكون التيمم والصلاة هو الفريضة، فيمكن أن يكون هذا أمرا مستحبا غيرها ندب إليه حفظا لسنة التقية، حيث إن محل الزحام في ذلك العصر لم يكن إلا للمخالفين.
وعن المبسوط والنهاية، فيمن لم يكن له ماء وكان عليه نجاسة فتيمم وصلى (6).
لموثقة الساباطي: في رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ما يغسله، كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة " (7).
وهي عن إفادة الزائد عن الاستحباب قاصرة، وهو مسلم.
وهل استحباب الإعادة من جهة نجاسة الثوب أو التيمم أو هما معا؟ قضية الأصل تقتضي الأخير، فلا تستحب إلا باجتماعهما معا.