قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.
5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هوذا الماء؟ فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا أفأطلب الماء - وأنا في وقت - يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع (1).
7 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية (2) وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم (3).