ويجاب عنه: بضعف الخبرين وشذوذهما، لمخالفتهما الشهرة بل الاجماع.
وللديلمي، فقال: ما لم يقرأ (1). ولم أقف له على مستند.
ولابن حمزة، فقال بالرجوع مطلقا إذا ظن السعة، واستحبابه ما لم يركع إن لم يظن ذلك (2).
ولعله للنصوص الدالة على الانتقاض بوجدان الماء وتقديم جانب الصلاة مع الضيق.
ويضعف: بوجوب تخصيص تلك النصوص بما تقدم، لخصوصيتها بالنسبة إليها.
وللمحكي عن المبسوط والخلاف (3)، والسيد في مسائل الخلاف (4)، والقاضي والحلي والحلبي والجامع والمحقق والفاضل في القواعد - بل أكثر كتبه - والكركي والتنقيح واللمعة والدروس والمدارك واللوامع (5)، بل الأكثر كما في الروضة والبحار (6) واللوامع، بل عليه الاجماع في بحث الاستحاضة من السرائر (7)، فقالوا بعدم الرجوع ووجوب الاتمام ولو تلبس بتكبيرة الاحرام.
لأصالة بقاء التيمم، واستصحاب كون المصلي جائزا له الصلاة، وكون ما صلى صحيحا أي لو ضم إليه الباقي يكون صحيحا، وأصالة عدم وجوب الوضوء