الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق (1).
(باب) * (الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء) * محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب (2) ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماءا، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد، فعسر ذلك عليه؟