وقطع الصلاة.
ولصحيحة زرارة ومحمد، المتقدمة، حيث إن التعليل فيها يوجب المضي مع الدخول مطلقا.
وخبر ابن حمران: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: " يمضي في الصلاة " (1) الحديث.
والرضوي - المنجبر ضعفه بما ذكر -: " إذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك " (2).
ويجاب عن الأصول: باندفاعها بما ذكر، وعن الأخبار: بأنها مطلقة بالنسبة إلى أخبارنا، وحمل المطلق على المقيد لازم، والرجوع إلى وجوه التراجيح إنما هو مع التباين كليا أو من وجه، مع أنه لا ترجيح لها.
وترجيحها بالأصحية سندا، حيث إن محمد بن حمران أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم، وبالأيسرية، وبأن العمل بها يوجب الجمع بحمل أخبارنا على الاستحباب، وبالموافقة للشهرة والاجماع المنقول، وللنهي عن قطع العمل وإبطال الصلاة، مردود:
أما الأول: فبعدم صلاحيته للترجيح، كما بينا في موضعه، مع أن محمد بن حمران الأعدل هو الهندي، ولا قرينة هنا على التعيين، مع أنه غير كاف في الترجيح مع اشتراك محمد بن سماعة الراوي عنه، وعدم قرينة على كونه الحضرمي، وتعينهما للمحقق (3) بقرينة - لو سلم - لا يفيد لنا، وكون الراوي عن سماعة البزنطي