____________________
واختياره وقصده، فهو التصرف المعتبر، دون الغير، فتأمل.
لعله يظهر فيما سيجئ له وجه تحقيق ما.
والمصنف هنا أشار إلى الثلاثة وما ذكر التصرف، ولعله لظهوره، ولما سيجئ في خيار الحيوان أنه مسقط.
وقيد المفارقة المسقطة، بالاختيار، وما رأيت له دليلا في النص، ولعل وجهه ما يتخيل أن الفعل الجبري بمنزلة العدم، فإنه ما فعله باختياره، فكأنه بعد باق في محله، خصوصا إذا كان عارفا بالمسألة وأراد الجلوس، لعله يظهر له وجه يدل على عدم مصلحته في هذا العقد.
ولأنه لولا ذلك لم يتم لاثبات هذا الخيار كثير فائدة، إذ قد يجبر أحدهما الآخر على المفارقة.
وفي الكل تأمل، خصوصا الأخير، إذ الظاهر أن مفارقة أحدهما يسقط خيار الآخر أيضا كما مر في الخبرين، فالفسخ بيده من دون أن يجبر الآخر على التفرق.
قال في التذكرة: لو أكرها على التفرق وترك التخاير لم يسقط خيار المجلس، إلا أن يوجد منه ما يدل على اللزوم، وهو أظهر الطريقين عند الشافعية، إلى قوله: ولو ضربا حتى يفترقا بأنفسهما، فالأقرب عدم انقطاع الخيار، هذا.
وظاهر الأخبار عام، فلو لم يكن اجماع ونحوه، يمكن القول بالسقوط، ويؤيده أن الأمر بيده لو أراد الفسخ لقال: فسخت (1)، إلا أن يمنع عن ذلك أيضا قهرا وكان جاهلا، أو يكون له بعد تأمل، فتأمل.
واعلم أن الظاهر أن هذا الخيار مخصوص بالبيع عند الأصحاب، حتى أنه لم
لعله يظهر فيما سيجئ له وجه تحقيق ما.
والمصنف هنا أشار إلى الثلاثة وما ذكر التصرف، ولعله لظهوره، ولما سيجئ في خيار الحيوان أنه مسقط.
وقيد المفارقة المسقطة، بالاختيار، وما رأيت له دليلا في النص، ولعل وجهه ما يتخيل أن الفعل الجبري بمنزلة العدم، فإنه ما فعله باختياره، فكأنه بعد باق في محله، خصوصا إذا كان عارفا بالمسألة وأراد الجلوس، لعله يظهر له وجه يدل على عدم مصلحته في هذا العقد.
ولأنه لولا ذلك لم يتم لاثبات هذا الخيار كثير فائدة، إذ قد يجبر أحدهما الآخر على المفارقة.
وفي الكل تأمل، خصوصا الأخير، إذ الظاهر أن مفارقة أحدهما يسقط خيار الآخر أيضا كما مر في الخبرين، فالفسخ بيده من دون أن يجبر الآخر على التفرق.
قال في التذكرة: لو أكرها على التفرق وترك التخاير لم يسقط خيار المجلس، إلا أن يوجد منه ما يدل على اللزوم، وهو أظهر الطريقين عند الشافعية، إلى قوله: ولو ضربا حتى يفترقا بأنفسهما، فالأقرب عدم انقطاع الخيار، هذا.
وظاهر الأخبار عام، فلو لم يكن اجماع ونحوه، يمكن القول بالسقوط، ويؤيده أن الأمر بيده لو أراد الفسخ لقال: فسخت (1)، إلا أن يمنع عن ذلك أيضا قهرا وكان جاهلا، أو يكون له بعد تأمل، فتأمل.
واعلم أن الظاهر أن هذا الخيار مخصوص بالبيع عند الأصحاب، حتى أنه لم