____________________
والاجماع بعدم جوازه تحت السقف غير ظاهر، لوجود الخلاف والدليل.
وأيضا: الظاهر عدم اختصاص الجواز بفائدة الاستصباح، بل يجوز جميع الانتفاعات، ما لم يكن دليل على تحريمه، مثل الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة، فيجوز صرف الزيت النجس في الصابون، وأدهان الحيوانات كما صرح به البعض.
بل الانسان ثم يطهر البدن، للأصل، وعدم الدليل على المنع، وللإشعار في هذه الأخبار إلى ذلك، حيث ما نفى غير الأكل، وإن جواز الاستصباح لعدم شرط الطهارة، ولعدم الفرق.
بل الاستعمال في نحو الصابون وأدهان الحيوانات واستعمال الجلود والخشبات وغيرها، أبعد من شبهة وصول دخانه النجس إلى الانسان المنتفع بضوئه، ولهذا نرى وجود الدخان في الدماغ لو جلسنا عند السراج قريبا، خصوصا في بيت ضيق.
ولعل هذا هو سبب المنع عن تحت السقف، لا التقييد (التعبد خ ل)، إذ لا نص بل مجرد الاجتهاد على ما يظهر.
فالظاهر جواز ساير الانتفاعات في ساير المتنجسات إلا فيما ثبت عدم الاستعمال بإجماع ونحوه، كما في النجاسات العينية مطلقا، حتى في ألية الميتة، وإن أبينت من حي - على ما قالوا، وإن نقل عن المصنف والشهيد " ره " جواز الاستصباح بها تحت السماء كغيره، فلا إجماع، وشمول الآية (1) له غير ظاهر، والعقل والأصل يجوزه - وفي المتنجس فيما يشترط فيه الطهارة.
ثم إن الظاهر وجوب (أنه يجب خ ل) إعلام المشتري بالنجاسة في الدهن وغيره من ساير المتنجسات التي تجوز بيعها، للرواية المتقدمة (2).
وأيضا: الظاهر عدم اختصاص الجواز بفائدة الاستصباح، بل يجوز جميع الانتفاعات، ما لم يكن دليل على تحريمه، مثل الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة، فيجوز صرف الزيت النجس في الصابون، وأدهان الحيوانات كما صرح به البعض.
بل الانسان ثم يطهر البدن، للأصل، وعدم الدليل على المنع، وللإشعار في هذه الأخبار إلى ذلك، حيث ما نفى غير الأكل، وإن جواز الاستصباح لعدم شرط الطهارة، ولعدم الفرق.
بل الاستعمال في نحو الصابون وأدهان الحيوانات واستعمال الجلود والخشبات وغيرها، أبعد من شبهة وصول دخانه النجس إلى الانسان المنتفع بضوئه، ولهذا نرى وجود الدخان في الدماغ لو جلسنا عند السراج قريبا، خصوصا في بيت ضيق.
ولعل هذا هو سبب المنع عن تحت السقف، لا التقييد (التعبد خ ل)، إذ لا نص بل مجرد الاجتهاد على ما يظهر.
فالظاهر جواز ساير الانتفاعات في ساير المتنجسات إلا فيما ثبت عدم الاستعمال بإجماع ونحوه، كما في النجاسات العينية مطلقا، حتى في ألية الميتة، وإن أبينت من حي - على ما قالوا، وإن نقل عن المصنف والشهيد " ره " جواز الاستصباح بها تحت السماء كغيره، فلا إجماع، وشمول الآية (1) له غير ظاهر، والعقل والأصل يجوزه - وفي المتنجس فيما يشترط فيه الطهارة.
ثم إن الظاهر وجوب (أنه يجب خ ل) إعلام المشتري بالنجاسة في الدهن وغيره من ساير المتنجسات التي تجوز بيعها، للرواية المتقدمة (2).