____________________
وصحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب، فتموت فيه، فقال: إن كان سمنا وعسلا أو زيتا، فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان بردا (1) فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت فيه " (2).
وصحيحة سعيد الأعرج، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا، فقال: لا بأس بأكله، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل، فقال: قال علي عليه السلام: خذ ما حولها وكل بقيته، وعن الفأرة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله، ولكن أسرج به " (3).
وهذه صريحة في طهارة الفأرة، فافهم.
وفي الكل دلالة على عدم نجاسة مثل العسل غير المذاب (الذائب خ ل) بوقوع النجاسة فيه، وعلى نجاسة الذائب به، فينجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بالطريق الأولى، أو المساواة - لا أقل.
وعلى عدم النجاسة بالسراية حيث حكم بإلقاء ما حولها فقط، وطهارة الباقي، مع عدم انفكاكه عن رطوبة ما.
وعلى تحريم النجس وجواز استعمال النجس في غير ما يشترط فيه الطهارة مطلقا، وليس بمخصوص بالاستصباح، لأنه المتبادر منها، وإن ذكر الاستصباح لكونه نفعا ظاهرا في الزيت متداولا، ولهذا ما نفى غيره.
وصحيحة سعيد الأعرج، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا، فقال: لا بأس بأكله، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل، فقال: قال علي عليه السلام: خذ ما حولها وكل بقيته، وعن الفأرة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله، ولكن أسرج به " (3).
وهذه صريحة في طهارة الفأرة، فافهم.
وفي الكل دلالة على عدم نجاسة مثل العسل غير المذاب (الذائب خ ل) بوقوع النجاسة فيه، وعلى نجاسة الذائب به، فينجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بالطريق الأولى، أو المساواة - لا أقل.
وعلى عدم النجاسة بالسراية حيث حكم بإلقاء ما حولها فقط، وطهارة الباقي، مع عدم انفكاكه عن رطوبة ما.
وعلى تحريم النجس وجواز استعمال النجس في غير ما يشترط فيه الطهارة مطلقا، وليس بمخصوص بالاستصباح، لأنه المتبادر منها، وإن ذكر الاستصباح لكونه نفعا ظاهرا في الزيت متداولا، ولهذا ما نفى غيره.