____________________
بيعها اجماعا، والمايعات التي لا يمكن تطهيرها كالخل والدبس فهذا لا يجوز بيعها إجماعا، إلا الدهن المتنجس للاستصباح، وأما ما يقبل التطهير مثل المياه فنقل عن الشافعي القولين، واختار هو جواز بيعه.
دليل الجواز: هو الأصل، مع عموم أدلة جواز البيع، وظهور امكان الانتفاع، فالسرف منتف.
وفي عدم تطهير الخل مطلقا وكذا بعض المايعات تأمل.
ونقل في شرح الشرايع الخلاف في قبول المايعات التطهير مطلقا.
وفيه أيضا تأمل، فإن ذلك في الكل بعيد، نعم يمكن في البعض. ويفهم مما نقلناه من المنتهى عدم الخلاف، فتأمل.
وما ترى لهم دليلا على عدم جواز بيع المتنجس الذي لا يقبل التطهير - سوى الدهن - إلا الاجماع المدعى، وتخيل السرف للعدم الفائدة، والأخير غير ظاهر، لأنه قد يظهر له فوائد، مثل أن يستعمل في الأدوية التي تداوى بها من غير أكل، كالجرب (1)، وتداوى بها الحيوانات مثل أن يطعم الدبس النحل، وينتفع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة، والاجماع إن كان حاصلا لا مرجع عنه.
وأما استثناء الأدهان فكأنه لا خلاف على الاجمال، وتدل عليه الأخبار الصحيحة.
مثل: " صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا، فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك " (2).
دليل الجواز: هو الأصل، مع عموم أدلة جواز البيع، وظهور امكان الانتفاع، فالسرف منتف.
وفي عدم تطهير الخل مطلقا وكذا بعض المايعات تأمل.
ونقل في شرح الشرايع الخلاف في قبول المايعات التطهير مطلقا.
وفيه أيضا تأمل، فإن ذلك في الكل بعيد، نعم يمكن في البعض. ويفهم مما نقلناه من المنتهى عدم الخلاف، فتأمل.
وما ترى لهم دليلا على عدم جواز بيع المتنجس الذي لا يقبل التطهير - سوى الدهن - إلا الاجماع المدعى، وتخيل السرف للعدم الفائدة، والأخير غير ظاهر، لأنه قد يظهر له فوائد، مثل أن يستعمل في الأدوية التي تداوى بها من غير أكل، كالجرب (1)، وتداوى بها الحيوانات مثل أن يطعم الدبس النحل، وينتفع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة، والاجماع إن كان حاصلا لا مرجع عنه.
وأما استثناء الأدهان فكأنه لا خلاف على الاجمال، وتدل عليه الأخبار الصحيحة.
مثل: " صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا، فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك " (2).