____________________
أيضا خلاف وظاهر ما في رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله: - " ثم قال - أي رسول الله صلى الله عليه وآله يا فلان: إن المسلمين ذكروا إن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك، فاخرجه وبعه كيف شئت، ولا تحبسه " (1) - يدل على العدم، ولا يضر ضعفها، لأنها موافقة للعقل والنقل، وأحد أدلة المحرمين.
وكذا ما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق، وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم؟ إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء " (2).
ولا يضر عدم الصحة هنا أيضا لما مر (3).
ولعل فيهما إشارة إلي عدم التحريم، وإلا لانتفى فائدة ايجاب البيع بثمن لا يقدر أحد على شرائه، إلا أن يوجب التسعير أو البيع بثمن مقدور غير مجحف.
وعلى تقديره: هل التسعير مخصوص بالإمام، أو بالحاكم مطلقا؟ محتمل، و ويحتمل للمسلمين أيضا، خصوصا مع الضرورة.
والظاهر أن الأمر بالبيع على تقدير التحريم للكل مع ثبوته عندهم، فتأمل.
وكذا ما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق، وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم؟ إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء " (2).
ولا يضر عدم الصحة هنا أيضا لما مر (3).
ولعل فيهما إشارة إلي عدم التحريم، وإلا لانتفى فائدة ايجاب البيع بثمن لا يقدر أحد على شرائه، إلا أن يوجب التسعير أو البيع بثمن مقدور غير مجحف.
وعلى تقديره: هل التسعير مخصوص بالإمام، أو بالحاكم مطلقا؟ محتمل، و ويحتمل للمسلمين أيضا، خصوصا مع الضرورة.
والظاهر أن الأمر بالبيع على تقدير التحريم للكل مع ثبوته عندهم، فتأمل.