____________________
وأما ما لا ينجس من العذرات، كعذرة الإبل والبقر والغنم، فإنه لا بأس ببيعها لأنها طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها كغيرها.
وتؤيده رواية محمد بن مضارب في الكافي - ويحتمل " مصادف " لوجوده في الرجال دونه - عن أبي عبد الله عليه السلام (1)، وسماعة بن مهران عنه عليه السلام أيضا (2)، قال: " لا بأس ببيع العذرة ".
فحملها على الطاهر والجمع بين الأدلة يقتضيه، وإن لم يكن شئ من هذه الأخبار صحيحة.
ويفهم من شرح الشرايع عدم الاشكال في عدم جواز بيع روث ما لا يؤكل لحمه للنجاسة والخباثة، وفي المأكول جوز البعض مطلقا، ومنع الآخرون مطلقا للاستخباث، إلا بول الإبل للاستشفاء للنص.
وما فهمت دلالة الاستخباث والنجاسة على عدم الملكية وعدم جواز البيع والقنية، كما ادعيت أيضا في المنتهى (وفي الدروس أيضا خ) قال في التذكرة:
ولا يجوز بيع السرجين النجس اجماعا منا.
ويفهم من المنتهى أن الاجماع على عدم جواز بيع النجس عينا، وذلك يدل على طهارة البول والروث من البغال والحمير والدواب، لعدم المنع من البيع والشراء وفيه تأمل.
وينبغي عدم الاشكال في جواز البيع والشراء والقنية فيما له نفع مقصود محلل، لعدم المنع منه عقلا وشرعا، ولهذا ترى أن عذرة الانسان تحفظ بل تباع، وينتفع بها في الزراعات في بلاد المسلمين من غير نكير، وكذلك أرواث البغال والحمير والدواب، مع الخلاف في طهارتها.
وتؤيده رواية محمد بن مضارب في الكافي - ويحتمل " مصادف " لوجوده في الرجال دونه - عن أبي عبد الله عليه السلام (1)، وسماعة بن مهران عنه عليه السلام أيضا (2)، قال: " لا بأس ببيع العذرة ".
فحملها على الطاهر والجمع بين الأدلة يقتضيه، وإن لم يكن شئ من هذه الأخبار صحيحة.
ويفهم من شرح الشرايع عدم الاشكال في عدم جواز بيع روث ما لا يؤكل لحمه للنجاسة والخباثة، وفي المأكول جوز البعض مطلقا، ومنع الآخرون مطلقا للاستخباث، إلا بول الإبل للاستشفاء للنص.
وما فهمت دلالة الاستخباث والنجاسة على عدم الملكية وعدم جواز البيع والقنية، كما ادعيت أيضا في المنتهى (وفي الدروس أيضا خ) قال في التذكرة:
ولا يجوز بيع السرجين النجس اجماعا منا.
ويفهم من المنتهى أن الاجماع على عدم جواز بيع النجس عينا، وذلك يدل على طهارة البول والروث من البغال والحمير والدواب، لعدم المنع من البيع والشراء وفيه تأمل.
وينبغي عدم الاشكال في جواز البيع والشراء والقنية فيما له نفع مقصود محلل، لعدم المنع منه عقلا وشرعا، ولهذا ترى أن عذرة الانسان تحفظ بل تباع، وينتفع بها في الزراعات في بلاد المسلمين من غير نكير، وكذلك أرواث البغال والحمير والدواب، مع الخلاف في طهارتها.