مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٣٤

____________________
والأصل في ذلك هو الأصل، وعدم العلم بالمنع مع عدم الدليل، والاستصحاب.
بل يمكن أن يقال: عدم استعماله وإهراقه يكون إسرافا حراما، ولعدم خروجه بالتنجس عن الملكية، وجواز التصرفات في الأملاك حتى يظهر المنع.
وتدل على ذلك - وعلى جواز بيعه أيضا ولكن مع الإعلام، لئلا يستعمل فيما لا يجوز، مثل ما يشترط فيه الطهارة -.
صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له:
جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت فيستصبح به " (1).
وقال عليه السلام في بيع ذلك الزيت: " يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به " (2).
الظاهر عدم تقييد الاستصباح بما تحت السماء، لعموم الأخبار، وعدم دليل مخصص، ويبعد كون نجاسة دخانه سببا لذلك، علي تقدير تسليم عدم طهارة دخانه لوجود أجزاء الدهن فيه - مع أن الأصل هو العدم، ونقل الاجماع في طهارة دخان الأعيان النجسة - لأن نجاسة دخانه لا تستلزم تحريم الاسراج تحت السقف، إذ غاية ما يلزم تنجس السقف، وذلك ليس بحرام، بل أكثر السقوف والجدر نجس، لعدم تجنب العمال عن النجاسة حين العمل، ولهذا جوز استعمال الكفار في البناء.

(1) الوسائل كتاب التجارة الباب (6) من أبواب ما يكتسب به الحديث (1).
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (6) من أبواب ما يكتسب به الحديث (4) ولفظ الحديث هكذا (معاوية بن وهب غيره عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به).
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست