____________________
الرابع أنه ليس له شرط إلا الاحتياج بحسب العرف والعادة، بأن لا يكون الطعام عند الناس غير المحتكر مع الاحتياج إليه عادة لاشتراك العلة ظاهرا، وعموم بعض الأخبار، المفهوم ظاهرا، مثل ما مر من قوله: " يا فلان: إن المسلمين ذكروا أن الطعام... إلى آخره " (1) وحديث أمير المؤمنين (2).
فلا يختص بمدة، بل مداره الاحتياج وعدم الوجدان، ورواية السكوني (3) ضعيفة ويمكن حملها على شدة الكراهة أو التحريم حينئذ.
نعم يدل علي اختصاصه بمن يشتريه للبيع، ويحبسه للزيادة - فلا يكون (4) بحفظ طعامه الحاصل من زراعته وغير ذلك - حكاية حكيم بن حزام، (5) وحسنة الحلبي - لإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحكرة أن تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام، أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس لسلعته الفضل (6)، قال: وسألته عن الزيت، فقال: إذا (إن كا) كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه ".
ولا يخفى أن لا دلالة في الأولى، والثانية قد تكون خارجة مخرج الغالب، مع
فلا يختص بمدة، بل مداره الاحتياج وعدم الوجدان، ورواية السكوني (3) ضعيفة ويمكن حملها على شدة الكراهة أو التحريم حينئذ.
نعم يدل علي اختصاصه بمن يشتريه للبيع، ويحبسه للزيادة - فلا يكون (4) بحفظ طعامه الحاصل من زراعته وغير ذلك - حكاية حكيم بن حزام، (5) وحسنة الحلبي - لإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحكرة أن تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام، أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس لسلعته الفضل (6)، قال: وسألته عن الزيت، فقال: إذا (إن كا) كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه ".
ولا يخفى أن لا دلالة في الأولى، والثانية قد تكون خارجة مخرج الغالب، مع