____________________
وحج منه وتزوج فإن نبي الله قد احتجم وأعطى الأجر، ولو كان حراما ما أعطاه قال: جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنه لك حلال، والناس يكرهونه، قال حنان: قلت: لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا (1).
ولعله يريد بالحرام فيها الكراهة، لمكانها في السؤال، ويحتمل العكس (2).
ويؤيده التعليل (3). وفيها إشارة إلى أنه على تقدير الحرام لا يجوز الاعطاء، فلا يمكن أن يكون شئ واحد بالنسبة إليه حراما، وبالنسبة إلى المعطي جايزا، فتأمل.
وقد قيل بالكراهة مع الشرط للحجام فقط، دون المتحجم، وبعدمها بدونه، لموثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام، فقال:
مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له، ولا بأس عليك (4).
ويحتمل كراهة أخذ الأجرة مطلقا، لما مر في الأخبار مع عدم ما يدل على عدم الكراهة صريحا (5)، ولا دلالة في مثل تلك الموثقة على عدمها بدون الشرط، و يكون مع الشرط آكد، والاجتناب أحوط.
ولعله يريد بالحرام فيها الكراهة، لمكانها في السؤال، ويحتمل العكس (2).
ويؤيده التعليل (3). وفيها إشارة إلى أنه على تقدير الحرام لا يجوز الاعطاء، فلا يمكن أن يكون شئ واحد بالنسبة إليه حراما، وبالنسبة إلى المعطي جايزا، فتأمل.
وقد قيل بالكراهة مع الشرط للحجام فقط، دون المتحجم، وبعدمها بدونه، لموثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام، فقال:
مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له، ولا بأس عليك (4).
ويحتمل كراهة أخذ الأجرة مطلقا، لما مر في الأخبار مع عدم ما يدل على عدم الكراهة صريحا (5)، ولا دلالة في مثل تلك الموثقة على عدمها بدون الشرط، و يكون مع الشرط آكد، والاجتناب أحوط.