____________________
النقص من تلك الأرض، وإلا فهو مخير بين الأخذ بجزء الثمن وبين الرد وأخذ الثمن كله. وهو وإن كان خارجا عن القانون المقررة عندهم، إلا أن به رواية.
وهي رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه (ذلك قيه) بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع (فضل قيه) ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد المبيع وأخذ ماله كله، إلا أن يكون إلى جنب (حد قيه) تلك الأرض له أيضا أرضون، فليوفه (فيوفيه قيه) ويكون البيع لازما له، وعليه الوفاء (له خ) بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله (1).
ويمكن حملها على احتمال قصد ذلك الأرض التي في جنب المبيع المفروض، ففي الحقيقة المبيع عشرة أجربة من ماله إلى أن ينتهي.
فتأمل فيها، لأن سندها غير واضح، لمجهولية البعض، وواقفية داود بن الحصين، ومجهولية عمر بن حنظلة أيضا (2) وإن كان يظهر أنه مقبول، لقبول خبره في جعل الإمام، المجتهد قاضيا.
وفي الدلالة تأمل لاحتمال قبول الخبر، مع عدم قبوله وكونه عدلا (3).
وقال الشيخ زين الدين (4) في دراية الحديث: قد عرفت كونه عدلا من
وهي رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه (ذلك قيه) بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع (فضل قيه) ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد المبيع وأخذ ماله كله، إلا أن يكون إلى جنب (حد قيه) تلك الأرض له أيضا أرضون، فليوفه (فيوفيه قيه) ويكون البيع لازما له، وعليه الوفاء (له خ) بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله (1).
ويمكن حملها على احتمال قصد ذلك الأرض التي في جنب المبيع المفروض، ففي الحقيقة المبيع عشرة أجربة من ماله إلى أن ينتهي.
فتأمل فيها، لأن سندها غير واضح، لمجهولية البعض، وواقفية داود بن الحصين، ومجهولية عمر بن حنظلة أيضا (2) وإن كان يظهر أنه مقبول، لقبول خبره في جعل الإمام، المجتهد قاضيا.
وفي الدلالة تأمل لاحتمال قبول الخبر، مع عدم قبوله وكونه عدلا (3).
وقال الشيخ زين الدين (4) في دراية الحديث: قد عرفت كونه عدلا من